مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 384

529

باب العلّة التي من أجلها يجوز أن يتزوّج

في الشكّاك ولايجوز أن يزوّجوا

[ 1134 / 1 ] أبي رحمه ‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «تزوّجوا في الشكّاك ولاتزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه» (1) .

530

باب العلّة التي من أجلها لايجوز أن يجامع

الرجل وفي البيت صبيّ

[ 1135 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّدالجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : «لايجامع الرجل امرأته ولاجاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورثه الزنا» (2) .

__________________

(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 408 / 4426 ، وأورده أحمد بن محمّد ابن عيسى في نوادره : 128 / 327 ، والكليني في الكافي 5 : 348 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 304 / 1266 ، بسند آخَر ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 380 / 23.

(2) أورده البرقي في المحاسن 2 : 36 / 1113 ، والكليني في الكافي 5 : 499 / 1 ،

الصفحة 175 من 384