الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيُرجم؟ قال : «لا» ، قلت : أُيفرَّق بينهما إذازنى قبل أن يدخل بها؟ قال : «لا».
وزاد فيه ابن أبي عمير : ولايحصن بالأمة (1) .
528
باب العلّة التي من أجلها إذا زنت المرأة قبل دخول
الزوج بها فُرّق بينهما ولم يكن لها صداق
[ 1133 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمّدبن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليه السّلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بهاالزوج ، قال : «يُفرّق بينهما ولاصداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قِبَلها» (3) .
__________________
(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 40 / 5040 بدون الذيل ، والكليني في الكافي7 : 179 / 8 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 7 / 4.
(2) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 416 / 4453 ، وأورده الكليني في الكافي 5 : 566 / 45 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 473 / 1897 بسند آخَر ، و10 : 36 / 126 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 7 / 5.




