مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 384

الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي أيّوب الخراساني ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : قلت : أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : «تمثال من سكرة» (1) .

527

باب العلّة التي من أجلها إذا زنى الرجل

قبل الدخول بأهله فرّق بينهما

[ 1131 / 1 ] أبي (2) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام قال : «قرأت في كتاب عليٍّ عليه السّلام : أنّ الرجل إذا تزوّج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له ؛ لأنّه زان ، ويُفرّق بينهما (3) ، ويعطيها نصف الصداق» (4) .

قال مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أُفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى :

[ 1132 / 2 ] ما حدّثني به محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، عن محمّد بن الحسن

__________________

(1) أورده الكليني في الكافي 5 : 382 / 16 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 262 / 1473 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 347 / 5.

(2) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن حمله على التغريب من البلد ، فتأمّل. (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 416 / 4452 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 481 / 1932 ، و490 / 1967 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 7 / 3.

الصفحة 173 من 384