«لأنّ على الرجال مؤونة المرأة ؛ لأنّ المرأة بائعة نفسها ، والرجل مشتري ، ولايكون البيع بلا ثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أنّ النساء محظورات عن التعاملوالمتجر مع علل كثيرة» (1) .
526
باب العلّة التي من أجلها يكره أن يكون
المهر أقلّ من عشرة دراهم
[ 1129 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال عليٌّ عليه السّلام : «إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم ؛ لئلاّ يشبه مهر البغي» (3) .
قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا المكان ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ المهرهو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة (4) .
[ 1130 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن
__________________
(1) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 189 197 / 1 ، الباب 33 ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار 103 : 349 350 / 16.
(2) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(3) أورده الحميري في قرب الإسناد : 144 / 520 ، ومحمّد بن الأشعث في الجعفريّات : 159 ، والمفيد في رسالة في المهر : 21 (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : 9) ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحار الأنوار 103 : 347 / 3 و4.
(4) ورد في حاشية «ج ، ل» : لامنافاة بينهما; لأنّ الأوّل ظاهر في الكراهة. (م ق ر رحمه الله).




