الثياب ؛ لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى ثمن» (1) .
524
باب العلّة التي من أجلها إذا قال الرجل لامرأته :
ما أتيتني وأنت عذراء لم يكن عليه حدٌّ
[ 1127 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قال لامرأته : ما أتيتني وأنت عذراء ، قال : «ليس عليه شيء (3) ، قدتذهب العذرة من غير جماع» (4) .
525
باب علّة المهر ووجوبه على الرجال
[ 1128 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله : قال : علّة المهر ووجوبه على الرجال ، ولايجب على النساء أن يعطين أزواجهنّ ، قال :
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 43 / 2.
(2) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : لكنّه يُعزَّر إن أراد الكناية. (م ق ر رحمه الله).
(4) أورده الكليني في الكافي 7 : 212 / 12 عن أبي عبدالله عليه السّلام ، والشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 196 / 689 ، و10 : 78 / 300 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 118 / 8.




