522
باب العلّة التي من أجلها صار مهر النساء
عند المخالفين أربعة آلاف درهم
[ 1125 / 1 ] أبي (1) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن أبي عبدالله ، عن السيّاري ، عمّن ذكره ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : «أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟» قلت : لا ، قال : «إنّ اُمّ حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيّ صلّى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم ، فمن ثَمّ هؤلاء يأخذون به ، فأمّا المهر فاثنا عشر أُوقيّة ونشّ» (2) .
523
باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل
أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها
[ 1126 / 1 ] أبي (3) رحمه الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : «نعم ، وترقّق له
__________________
(1) في «س» : حدّثنا أبي.
(2) أورده البرقي في المحاسن 2 : 8 / 1078 ، و61 / 1173 ، والكليني في الكافي 5 : 382 / 13 ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار 103 : 348 349 / 11.
(3) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.




