مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 384

522

باب العلّة التي من أجلها صار مهر النساء

عند المخالفين أربعة آلاف درهم

[ 1125 / 1 ] أبي (1) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن أبي عبدالله ، عن السيّاري ، عمّن ذكره ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : «أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟» قلت : لا ، قال : «إنّ اُمّ حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيّ صلّى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم ، فمن ثَمّ هؤلاء يأخذون به ، فأمّا المهر فاثنا عشر أُوقيّة ونشّ» (2) .

523

باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل

أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها

[ 1126 / 1 ] أبي (3) رحمه ‌الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : «نعم ، وترقّق له

__________________

(1) في «س» : حدّثنا أبي.

(2) أورده البرقي في المحاسن 2 : 8 / 1078 ، و61 / 1173 ، والكليني في الكافي 5 : 382 / 13 ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار 103 : 348 349 / 11.

(3) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

الصفحة 170 من 384