تكبيرة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويسبّحه مائة تسبيحة ، ويهلّله مائة تهليلة ، ويصلّي على محمّد وآل محمّد مائة مرّة ، ثمّ يقول : اللّهمّ زوِّجني من الحور العين إلاّ زوّجه الله حوراء من الجنّة وجعل ذلك مهرها ، فمن ثَمَّ أوحى الله إلى نبيّه صلّى الله عليه وآله أن يسنّ مهر المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله » (1) .
[ 1124 / 2 ] حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : جُعلت فداك ، كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثني عشر أُوقيّة ونشّ (2) .
قال : «إنّ الله أوجب على نفسه أن لا يكبّره (3) مؤمن مائة مرّة (4) ، ويسبّحه مائة مرّة ، ويحمده مائة مرّة ، ويهلّله مائة مرّة ، ويصلّي على محمّد وآل محمّد مائة مرّة ، ثمّ يقول : اللّهمّ زوِّجني من الحور العين إلاّ زوّجه الله ، فمن ثمَّ جعل مهر النساء خمسمائة درهم ، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمه فبذل له خمسمائة درهم ولم يزوّجه فقد عقّه واستحقّ من الله عزّ وجلّ أن لايزوّجه حوراء» (5) .
__________________
(1) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 181 182 / 25 ، الباب 32 ، وأورده البرقي في المحاسن2 : 28 / 1101 وفيه بتفصيل ، والمفيد في الاختصاص : 102 103 ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار 93 : 170 / 10 ، و103 : 347 / 7.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : النشّ : نصف أُوقيّة : عشرون درهماً. القاموس المحيط 2 : 444 / النشّ.
(3) في «ع ، س» : يكبَر.
(4) في «ن» زيادة : تكبيرة.
(5) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 182 / 26 ، الباب 32 ، وأورده الكليني في الكافي 5 : 376 / 7 ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار 103 : 348 / 10.




