أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عبدالرحمن بن محمّد الأسدي ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : «إنّما نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلابأس» (1) .
[ 1122 / 2 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : «لاتنكح ابنة الأخ ولاابنة الاُخت على عمّتها ولاعلى خالتها ، وتنكح العمّة والخالة على ابنة الأخ والاُخت بغير إذنهما» (3) .
521
باب العلّة التي من أجلها صار
مهر السُّنّة خمسمائة درهم
[ 1123 / 1 ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أباالحسن عليه السّلام عن مهر السُّنّة كيف صار خمسمائة درهم؟
فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لايكبّر مؤمن مائة
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 18 / 10.
(2) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 412 / 4438 ، وأحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : 106 / 259 ، وأورده الكليني في الكافي 5 : 424 / 1 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 18 / 11.




