الصفّار ، قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عمّن ذكره ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : «إنّما جُعلت الشهادة في النكاح للميراث» (1) .
519
باب العلّة التي من أجلها حُرّم الجمع بين الاُختين
[ 1120 / 1 ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : لأيّ علّة لايجوز للرجل أن يجمع بين الاُختين؟ فقال : «لتحصين الإسلام ، وسائر الأديان يرى ذلك (2) » (3) .
520
باب العلّة التي من أجلها نهي عن تزويج
المرأة على عمّتها وخالتها
[ 1121 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن
__________________
(1) أورده البرقي في المحاسن 2 : 38 / 1121 باختلاف سنداً ومتناً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 273 / 26.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : كأنّ المراد أنّ العلّة التعبّد والنهي عن السؤال عن العلّة ، أو يكون المراد أنّ العقل يرى ما فيه من الفساد وكثرة النزاع في الاجتماع بينهما ، ولمّا كان دين الإسلام أشدّ حصانةً من الفساد وأوثق أركاناً من سائر الأديان حرم ذلك فيه واُحلّ في سائر الأديان ، وعلى الأوّل يكون المراد أنّ سائر الأديان يرى حرمته ، وتأمّل. (م ق ر رحمه الله).
(3) نقله المجلسي عن العل في بحار الأنوار 104 : 16 / 4.




