499
باب علّة تحريم الربا
[ 1083 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي بشر (1) ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن علّة تحريم الربا ، قال : «إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرّم الله الربالتفرّ الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء ، فيتّصل (2) ذلك بينهم في القرض» (3) .
[ 1084 / 2 ] أخبرني (4) عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن ثابت ، قال : حدّثنا عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «إنّما حرّم الله عزّ وجلّ الربا لئلاّ يمتنعوا من اصطناع المعروف» (5) .
[ 1085 / 3 ] وعنه قال : حدّثنا أبو القاسم بن جميل ، قال : حدّثني (6)
__________________
(1) في «ن ، ح» : أبي بشير.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : وفي الفقيه : فيبقى ، وفي بعض نُسخها : فينتفي ، وعلى الأوّل اسم الإشارة راجع إلى التحريم كما في الأصل ، وعلى الثاني إلى الربا ، والله يعلم. (م ق ر رحمه الله).
(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 567 / 4937 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 119 / 24.
(4) في «ع» : أخبرنا.
(5) أورده الكليني في الكافي 5 : 146 / 8 (باب الربا) ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 17 / 72 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 119 120 / 25.
(6) في «س» : حدّثنا.




