مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 384

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «حرّم الله (1) أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد ، أوّل ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله ؛ إذاليتيم غير مستغن ، ولامحتمل لنفسه ، ولاقائم بشأنه ، ولاله مَنْ يقوم عليهويكفيه كقيام والديه ، فإذا أكل ماله فكأنّه قد قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة مع ما خوّف الله عزّ وجلّ من العقوبة في قوله عزّ وجلّ : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا (2) مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّه ) (3) ، ولقول أبي جعفر عليه السّلام : إنّ الله عزّ وجلّ وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء مال اليتيم واستقلاله بنفسه ، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهم ، لِما وعد الله فيه من العقوبة ، مع مافي ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ، ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاءحتّى يتفانوا» (4) .

496

باب العلّة التي من أجلها حُرّم الفرار من الزحف

والتعرّب بعد الهجرة

[ 1080 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ،

__________________

(1) كلمة «الله» أثبتناها من «ح».

(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : الشرط مع الجزاء صلة ل ( الَّذِينَ ). (م ق ر رحمه ‌الله).

(3) سورة النساء 4 : 9.

(4) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 189 194 ضمن الحديث 1 ، الباب 33 ، ومَنْ لايحضره الفقيه 3 : 565 / 4934 ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار 79 : 268 269 / 8.

الصفحة 132 من 384