عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «حُرّم قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو اُحلّ ، وفنائهم وفساد التدبير» (1) .
[ 1072 / 2 ] حدّثنا محمّد بن موسى ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله ، عن عبدالعظيم بن عبدالله ، قال : حدّثني محمّد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السّلام ، قال : سمعتُ أبا عبدالله عليه السّلام يقول : «قتل النفس من الكبائر ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (2) » (3) .
492
باب العلّة التي من أجلها حُرّم عقوق الوالدين
[ 1073 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليه السّلام كتب إليه : «حرّم الله عقوق الوالدين لِما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله عزّ وجلّ ، والتوقير للوالدين ، وتجنّب كفر النعمة ، وإبطال الشكر ، وما يدعو من ذلك إلى قلّة
__________________
(1) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 189 193 / 1 ، الباب 33 ضمن الحديث ، ومَنْ لايحضره الفقيه 3 : 565 / 4934 ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار104 : 370 / 5 .
(2) سورة النساء 4 : 93.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 8 / 7 ، و104 : 371 / 6.




