كان فوق الثُّلث من طبخها فلإبليس وهو حظّه ، وما كان من الثُّلث فما دونه فهولنوح عليه السّلام وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه (1) .
490
باب علّة منع شرب الخمر في حال الاضطرار
[ 1070 / 1 ] أخبرني عليّ بن حاتم فيما كتب إلَيَّ ، قال : حدّثنا محمّد ابن عمر ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن زياد ، قال : حدّثنا أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر طيبة عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «المضطرّ لايشرب الخمر ؛ لأنّها لاتزيده إلاّشرّاً ، ولأنّه إن شربها قتلته فلايشرب منها قطرة». وروي : «لاتزيده إلاّعطشاً» (2) .
قال محمّد بن عليّ بن الحسين مصنِّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتةوالدم ولحم الخنزير ، وإنّما أوردته لما فيه من العلّة ، ولاقوّة إلاّ بالله.
491
باب العلّة التي من أجلها حُرّم قتل النفس
[ 1071 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ،
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 11 : 292 / 6 ، و66 : 503 / 3 ، و79 : 175 / 3.
(2) أورده العيّاشي بدون الذيل في تفسيره 1 : 176 / 258 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 62 : 83 / 5 ، و79 : 137 / 34.




