كتاب الله لحرّم حرام الله» (1) .
488
باب العلّة التي من أجلها صار شرب
الخمر أشرّ من ترك الصلاة
[ 1066 / 1 ] حدّثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار (2) ، قال : سأل رجل أباعبدالله عليه السّلام عن شرب الخمر أشرّ أم ترك الصلاة؟ فقال : «شرب الخمر أشرّ من ترك الصلاة ، وتدري لِمَ ذلك؟» قال : لا ، قال : «يصير في حال لايعرف الله عزّ وجلّ ، ولا يعرف مَنْ خالقه» (3) .
489
باب العلّة التي من أجلها أُحلّ
ما يرجع إلى الثُّلث من الطلاء (4)
[ 1067 / 1 ] حدّثنا أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن
__________________
(1) ذكره المصنِّف في ثواب الأعمال : 391 / 12 باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 133 / 22.
(2) في «ش ، ج» : والبحار : بشّار .
(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 570 / 4948 ، وأورده الكليني في الكافي 6 : 402 / 1 باختلاف ، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين 2 : 453 / 1569 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 133 / 23.
(4) ورد في حاشية «ج ، ل» : الطلاء بالكسر والمدّ : الشراب المطبوخ من عصير العنب ، وهوالرُّبُّ . النهاية لابن الأثير 3 : 124 / طلا.




