486
باب العلّة التي من أجلها أوجب الله
على أهل الكبائر النار
[ 1060 / 1 ] أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا ، قال حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب ، قال : حدّثني محمّد بن عبدالله ، قال حدّثني عليّ بن حسّان الواسطي ، عن عمّه عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «إنّ الكبائر سبع ، فينا أُنزلت ، ومنّا استحلّت (1) ، فأوّلها : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف (2) ، وإنكار حقّنا.
فأمّا الشرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل ، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله فينا ماقال ، فكذّبوا الله ورسوله ، وأشركوا بالله ، وأمّا قتل النفس التي حرّم الله قتلهافقد قتلوا الحسين بن عليّ صلوات الله عليه وأصحابه ، وأمّا أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا (3) الذي جعله الله لنا وأعطوه غيرنا ، وأمّا عقوق الوالدين فقد أنزل الله ذلك في كتابه ، فقال : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : أظنّ أنّه وقع في المنتسخ تقديم وتأخير في الأوراق ، وأوّل هذاالخبر مرّ في باب الكبائر وهذا الخبر بذلك الباب ، وبعض أخبار ذلك الباب بهذاالموضع أنسب ، فتفطّن (م ق ر رحمه الله).
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : زحف إليه : مشى قُدُماً ، والزحف : الجيش يزحفون إلى العدوّ.القاموس المحيط 3 : 197 و198 / زحف.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي فدك ، أو الخمس ، أو الأعمّ ، والأخير أظهر. (م ت ق رحمه الله).




