مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 413

- 413 -

باب العلّة التي من أجلها سُمّيت العمرة عمرةً (1)

***

- 414 -

باب (2) علّة غسل دخول البيت

[ 877 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام أيغتسلن النساء إذا أتين البيت ؟ قال : «نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( أَن طَهِّرَا (3) بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (4) ، فينبغي للعبد أن لا يدخل إلاّ وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهّر» (5) .

__________________

(1) كذا في النُّسَخ بدون ذكر حديث ، ولم يرد عنوان الباب في نسخة «ج ، ل».

(2) هذا الباب لم يرد في نسخة «ح».

(3) ورد في هامش «ج ، ل» : لأنّ الله العظيم الشأن إذا أمر بتطهير بيته المطهّر لإتيان الزائرينوالطائفين فلا ينبغي للطائف أن يأتيه على غير طهر ؛ إذ من جملة تطهير البيت تطهير الطائف نفسه (م ق ر رحمه ‌الله ).

(4) سورة البقرة 2 : 125.

(5) أورده العيّاشي في تفسيره 1 : 155 / 200 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 251 / 852 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 369 / 3.

الصفحة 405 من 413