- 413 -
باب العلّة التي من أجلها سُمّيت العمرة عمرةً (1)
***
- 414 -
باب (2) علّة غسل دخول البيت
[ 877 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام أيغتسلن النساء إذا أتين البيت ؟ قال : «نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( أَن طَهِّرَا (3) بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (4) ، فينبغي للعبد أن لا يدخل إلاّ وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهّر» (5) .
__________________
(1) كذا في النُّسَخ بدون ذكر حديث ، ولم يرد عنوان الباب في نسخة «ج ، ل».
(2) هذا الباب لم يرد في نسخة «ح».
(3) ورد في هامش «ج ، ل» : لأنّ الله العظيم الشأن إذا أمر بتطهير بيته المطهّر لإتيان الزائرينوالطائفين فلا ينبغي للطائف أن يأتيه على غير طهر ؛ إذ من جملة تطهير البيت تطهير الطائف نفسه (م ق ر رحمه الله ).
(4) سورة البقرة 2 : 125.
(5) أورده العيّاشي في تفسيره 1 : 155 / 200 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 251 / 852 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 369 / 3.




