- 410 -
باب العلّة التي من أجلها لا يستحبّ الهدي إلى الكعبة
وما يجب أن يعمل بما قد جعل هدياً للكعبة
[ 869 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهم السّلام ، قال : «لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضّةً ما أهديت إلى الكعبة شيئاً ؛ لأنّه يصير إلى الحَجَبة دون المساكين» (1) .
[ 870 / 2 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع بها ؟
فقال : «إنّ أبي عليه السّلام أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له : قوِّم الجارية أو بِعْها ، ثمّ مُرْ منادياً يقوم على الحِجر فينادي ألا مَنْ قصرت نفقته ، أو قطع به طريقه أو نفد طعامه ، فليأت فلان بن فلان ، ومُرْه أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية» (3) .
__________________
الكافي 4 : 340 / 8 باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 144 / 13.
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 67 / 5.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) أورده الكليني في الكافي 4 : 242 / 2 (باب ما يهدى إلى الكعبة) ، والحميري في قرب الإسناد : 246 / 971 باختصار ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 440 / 1529 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 68 / 6.




