مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 413

باب - 408 -

العلّة التي من أجلها يجوز للمُحرم أن يستاك

[ 867 / 1 ] أبي (1) رحمه ‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت : المُحرم يستاك ؟ قال : «نعم» ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : «نعم ، هو من السُّنّة» (2) .

- 409 -

باب العلّة في كراهيّة لُبس الطيلسان المزرّر للمُحرم

[ 868 / 1 ] أبي (3) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «وجدنا في كتاب جدّي : لايلبس المُحرم طيلساناً (4) مزرّراً ، فذكرت ذلك لأبي عليه السّلام فقال : إنّما فعل ذلك كراهة أن يزرّه عليه الجاهل ، فأمّا الفقيه فإنّه لا بأس به أن يلبسه» (5) .

__________________

(1) في «س» : حدّثنا أبي.

(2) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 347 / 2650 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 366 / 6 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 180 / 2.

(3) في «س» : حدّثنا أبي.

(4) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّ الطيلسان ثوب يشمل البدن وليس له كُمّ ، ويكون فوق الثياب ، ويكون في بلاد الهند مخيطاً ، وعندنا من اللبد للمطر ، والظاهر تجويز الجميع بشرط أن لا يزرّ أزراره عليه ، والأحوط نزع الأزرار لئلاّ يزرّ الجاهل عليه أو ناسياً.(م ت ق رحمه ‌الله ).

(5) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 338 / 2614 ، وأورده الكليني في

الصفحة 399 من 413