الأنفس ، ونسيان الذكر ، وانقطاع الرجاء والأمل ، وتجديد الحقوق ، وحظر الأنفس عن الفساد ، ومنفعة مَنْ في المشرق والمغرب ، ومَنْ في البرّ والبحر ممّن يحجّ وممّن لا يحجّ من تاجر وجالب وبائع ومشتري وكاتب ومسكين ، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم.
وعلّة فرض الحجّ مرّة واحدة ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة ، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحد ، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم» (1) .
قال محمّد بن علي مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا ، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة.
[ 858 / 6 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، (عن محمّد بن أيّوب بن يقطين) (2) ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جرير القمّي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام» (3) .
[ 859 / 7 ] وحدّثنا (4) أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمّد بن القاسم ، عن أسد بن يحيى ، عن شيخ
__________________
(1) ذكره المصنّف في العيون 2 : 191 قطعة من حديث 743 ، ونقله المجلسي عن العللوالعيون في بحار الأنوار 99 : 32 / 8.
(2) ما بين القوسين لم يرد في المطبوع.
(3) أورده الكليني في الكافي 4 : 266 / 8 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 16 / 47 ، والاستبصار 2 : 148 / 487 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 113 / 2 .
(4) في «س» : حدّثنا.




