[ 815 / 3 ] وعنه عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السّلام : «إنّ أوّل مَنْ جعل مُدّين من البرّ عدل صاع من تمر عثمان» (1) .
[ 816 / 4 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : «الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية» (2) .
- 393 -
باب العلّة التي من أجلها روي أنّ الجيران
أحقّ بالفطرة (من غيرهم) (3)
[ 817 / 1 ] أبي (4) رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : «نعم ، الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة» (5) (6) .
__________________
(1) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 83 / 240 ، والاستبصار 2 : 48 / 160 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 105 - 106 / 4.
(2) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 83 / 241 ، والاستبصار 2 : 49 / 161 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 106 / 5.
(3) ما بين القوسين لم يرد في «ج ، ع ، ل».
(4) في «س» : حدّثنا أبي.
(5) ورد في حاشية «ج ، ل» : ظاهره جواز الدفع إليهم تقيّةً. (م ت ق رحمه الله ).
(6) أورده الكليني في الكافي 4 : 174 / 19 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 88 / 259 ، والاستبصار 2 : 51 / 172 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 96 : 105 / 3.




