أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه» ، وقال : «نزلت هذه الزكاة وليس للناس أموال ، وإنّما كانت الفطرة» (1) .
- 392 -
باب العلّة التي من أجلها عدل الناس في الفطرة
من صاع إلى نصف صاع
[ 813 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن الحسن الحذّاء ، عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه ذكر صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير ، من حُرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرّة ، قال : «فلمّا كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة» (2) .
[ 814 / 2 ] وعنه عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أباعبدالله عليه السّلام يقول : «في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان كثرت الحنطة وقوّمه الناس ، فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير» (3) .
__________________
(1) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 180 / 2075 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 171 / 3 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 85 / 248 ، وابن طاووس في الإقبال 1 : 465 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 106 / 8.
(2) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 82 / 238 ، والاستبصار 2 : 48 / 158 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 106 / 6 ، وفيه عن الحسين الحذّاء.
(3) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 83 / 239 ، والاستبصار 2 : 48 / 159 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 106 / 7.




