- 385 -
باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل الصائم أن
يستنقع في الماء ولا يجوز للمرأة
[ 805 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن محمّد ابن عليّ الهمداني ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «لا بأس ، ولكن لاينغمس ، والمرأة لاتستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمل الماء بقُبُلِها» (1) .
- 386 -
باب العلّة التي من أجلها تكون ليلة القدر
في كلّ سنة
[ 806 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن السيّاري ، عن بعض أصحابنا ، عن داوُد بن فرقد ، قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله عليه السّلام عن ليلة القدر ، فقال : أخبرني عن ليلة القدر كانت أوتكون في كلّ عام ؟ فقال له أبوعبدالله عليه السّلام : «لو رُفعت ليلة
__________________
(1) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 115 / 1883 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 106 / 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 263 / 789 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 290 / 6.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.




