[ 803 / 3 ] حدّثنا أحمد بن محمّد ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن درّاج ، قال : قال أبوعبدالله عليه السّلام : «مَنْ دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يُعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب الله عزّ وجلّ له صوم سنة» (1) .
- 384 -
باب العلّة التي من أجلها صار على مَنْ نذر
أن يصوم حيناً صوم ستّة أشهُر
[ 804 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام «أنّ عليّاً عليه السّلام قال في رجل نذر أن يصوم زماناً ، قال : الزمان خمسة أشهُر ، والحين ستّة أشهُر ، لأنّ الله تعالى يقول : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (3) » (4) .
__________________
(1) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 84 / 1798 ، وثواب الأعمال : 107 / 2 ، وأورده البرقي في المحاسن 2 : 182 / 152 ، والكليني في الكافي 4 : 150 / 3 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 97 : 125 / 3.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) سورة إبراهيم 14 : 25.
(4) أورده الكليني في الكافي 4 : 142 / 5 ، والعيّاشي في تفسيره 2 : 406 / 2269 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 309 / 933 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 335 / 4.




