الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد ، قال : كان أبو عبدالله عليه السّلام إذا صام لايشمّ الريحان ، فسألته عن ذلك ، فقال : «أكره أن أخلط صومي بلذّة» (1) .
[ 792 / 3 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز ، قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام عن المُحرم يشمّ الريحان ؟ قال : «لا» قلت : فالصائم ؟ قال : «لا» قلت له : يشمّ الصائم الغالية (3) والدخنة (4) ؟ قال : «نعم» ، قلت : كيف حلّ له شمّ الطيب ولا يشمّ الريحان ؟ قال : «لأنّ الطيب سُنّة والريحان بدعة للصائم» (5) .
- 378 -
باب العلّة التي من أجلها لا ينبغي للضيف أن
يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه ، ولا لصاحبه
أن يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن ضيفه
[ 793 / 1 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن
__________________
(1) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 114 / 1880 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 274 / 16.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : الغالية : أخلاط من الطيب ، المصباح المنير : 252.
(4) الدُّخن : حبّ معروف ، والحبّة دخنة. والدخنة كالذريرة يدخن بها البيوت. انظر مجمع البحرين 6 : 247 / دخن.
(5) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 114 / 1879 ، وأورده البرقي في المحاسن 2 : 36 / 1114 ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار 96 : 247 / 17.




