مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 413

قال : «بلى ، إنّما قصّروا (1) في ذلك اليوم (2) ؛ لأنّهم لم يشكّوا في سيرهم فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا» (3) .

- 377 -

باب العلّة في كراهة شمّ الرياحين للصائم

[ 790 / 1 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، قال : حدّثنا داوُد بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض التيميّ ، عن ابن رئاب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام ينهى عن النرجس للصائم ، فقلت : جُعلت فداك ، فَلِمَ ؟ قال : «لأنّه ريحان الأعاجم (4) » (5) .

وذكر محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا : أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذاصاموا ، ويقولون : إنّه يمسك من الجوع (6) .

[ 791 / 2 ] وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالله بن

__________________

(1) في النسخ : حضروا ، بدل : قصّروا وما أثبتناه من البحار وحاشية «ج» عن نسخة.

(2) في البحار : الموضع ، بدل : اليوم.

(3) روى نحوه بسند آخر البرقي في المحاسن 2 : 27 / 1100 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 89 : 61 - 62 / 30.

(4) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي المجوس ؛ لأنّ أكثرهم في ذلك الزمان كانوا مجوساً ، ويستحبّ مخالفة اليهود والنصارى والمجوس فيما يفعلونه إذا كان مختصّاًبهم ، والاختصاص على ما ذكره الكليني رحمه ‌الله أظهر. (م ق ر رحمه ‌الله).

(5) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 114 / 1878 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 112 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 266 / 804 ، والاستبصار 2 : 94 / 302 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 274 / 15.

(6) الكافي 4 : 113 / ذيل الحديث 2.

الصفحة 349 من 413