مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 413

أبي عبدالله عليه السّلام قال : «إنّما يصام يوم الأربعاء ؛ لأنّه لم يعذّب الله عزّ وجلّ اُمّةً فيما مضى (1) إلاّ يوم الأربعاء وسط الشهر ، فيستحبّ أن يصام ذلك اليوم» (2) .

- 376 -

باب العلّة التي من أجلها وجب الإفطار على

المريض والمسافر

[ 785 / 1 ] أبي (3) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّ الله عزّ وجلّ أهدى إليّ وإلى اُمّتي هديّةً لم يُهدهاإلى أحد من الاُمم كرامةً من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ هديّته» (4) .

[ 786 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو (5) ، عن

__________________

(1) في المطبوع زيادة : من الأيّام.

(2) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 83 / 1791 ، وأورده البرقي في المحاسن 2 : 39 / 1125 ، والكليني في الكافي 4 : 94 / 12 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 97 : 98 / 19.

(3) في «س» : حدّثنا أبي.

(4) ذكره المصنّف في الخصال : 12 / 43 ، وأورده الأشعث الكوفي في الجعفريّات : 60 / 169 ، والراوندي في النوادر : 213 / 421 ، والفتّال النيشابوري في روضة الواعظين 2 : 203 / 936 ، ونقله المجلسي عن الخصال والعلل في بحار الأنوار 96 : 322 / 6.

(5) في «ش ، ن ، ع ، ح ، س»» : عمر ، وكذا في البحار.

الصفحة 346 من 413