عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قَبِل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولاينكحوا الأخوات ، ولا بنات الأخ ، ولا بنات الاُخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله ، وقال : ليست لهم ذمّة (1) » (2) .
- 368 -
باب العلّة التي من أجلها نهي عن الحصاد
والجداد (3) والبذر بالليل
[ 771 / 1 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال : حدّثنا عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : «لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل» ، قال : «وتعطي الحفنة (4) بعد الحفنة ،
__________________
(1) ورد في هامش «ج ، ل» : يعني اليوم.
(2) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 50 / 1669 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 158 / 284 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 100 : 65 / 9.
(3) ورد في هامش «ج ، ل» : فيه أنّه نهى عن جداد الليل ، الجداد - بالفتح والكسر - صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها ، يقال : جدّ الثمرة يجدّها جدّاً ، وإنّما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتّى يحضروا في النهار فيتصدّق عليهم منه. النهاية لابن الأثير 1 : 237 / جدد .
(4) ورد في هامش «ج ، ل» : حفنت له حفناً من باب ضرب ، وهي ملء الكفّين ، والجمع : الحفنات . المصباح المنير : 142.




