عبدالملك أرضاً له (1) بكذاوكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك ؛ لأنّ هشاماً كان هو الوالي (2) » (3) .
- 367 -
باب العلّة التي من أجلها سقطت الجزية
عن النساء والمُقعد والأعمى والشيخ
الفاني والولدان ورُفعت عنهم
[ 768 / 1 ] أبي (4) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام ، قال : سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورُفعت عنهنّ ؟
فقال : «لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّأن تقاتل ، وإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً ، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولوامتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رُفعت الجزية عنها ، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم ؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك
__________________
(1) كلمة «له» لم ترد في «ح ، ع ، ل».
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : شرط عليه السّلام ذلك لأن لا يأخذ منه زكاة الثمن في هذه المدّة ، وإلاّ فهو عليه السّلام كان يعطي ، وتأمّل. (م ق ر رحمه الله ).
(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 524 / 2 ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار 96 : 32 / 10.
(4) في «س» : حدّثنا أبي.




