حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبدالله بن الحسن ، فقال : من أين أخذت هذا ؟ .
فقال : «قرأته في كتاب اُمّك فاطمة عليها السّلام » ، ثمّ انصرف فبعث إليه محمّد : ابعث إلَيَّ بكتاب فاطمة عليها السّلام فأرسل إليه أبو عبدالله عليه السّلام الجواب : «إنّي إنّما أخبرتك أنّي قرأته ولم أُخبرك أنّه عندي» ، قال حبيب : فجعل محمّد يقول لي (1) : ما رأيت مثل هذا قطّ (2) (3).
- 365 -
باب العلّة التي من أجلها لا يجب على الذي يكون على
غير الطريقة ثمّ يعرف ويتوب أن يقضي شيئاً من
صلاته وصيامه وحجّه إلاّ الزكاة وحدها
[ 765 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، وبكير ، وفضيل ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام أنّهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة ، والمرجئة ، والعثمانيّة ، والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر
__________________
(1) كلمة «لي» لم ترد في المطبوع ، وأثبتناها من النسخ.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : ما رأيت مثل جعفر بن محمّد عليهما السّلام في العلم والفضل ، أو مارأيت مثل هذه الواقعة في الغرابة ، أو ما رأيت مثل هذا التوجيه لكلامه عليه السّلام لعدم إرسال الكتاب ، والله يعلم. (م ق ر رحمه الله ).
(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 507 / 2 ، ورواه بتفاوت ابن شهر آشوب في مناقبه 4 : 288 289 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 39 - 41 / 11.




