مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 413

فقال : «اشتره وأعتقه» . قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : «ميراثه لأهل الزكاة ؛ لأنّه اشتري بسهمهم» وفي حديث آخَر : «بمالهم» (1) .

- 363 -

باب العلّة التي من أجلها لا يجب على

مال المملوك زكاة

[ 763 / 1 ] أبي (2) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة (3) ؟ قال : «لا» ، قلت : ولا على سيّده ؟ قال : «لا ، إن لم يصل إلى سيّده وليس هو للمملوك» (4) (5) .

__________________

(1) نقله المجلسي عن العلل في البحار 96 : 65 / 30 ، و104 : 361 / 9.

(2) في «س» : حدّثنا أبي.

(3) في حاشية «ج ، ل» : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنّه لايملك ، وأمّا على القول بتملّكه ، فالمشهور أنّه أيضاً لا زكاة عليه لهذا الخبر وغيره ، ولعدم تمكّنه من التصرّف.

وصرّح المحقق في المعتبر [ 2 : 489 ] ، والعلاّمة في المنتهى [ 8 : 30 - 31 ]بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقاً ، أو على بعض الوجوه ، وعدم الوجوب على المولى على الثاني ظاهر ؛ لعدم الملك.

وأمّا على الأوّل فالظاهر الوجوب إلاّ أن يحمل على عدم علم المولى ، أو عدم قدرته على الاستنقاذ منه ، والله يعلم (م ق ر رحمه ‌الله ).

(4) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 36 / 1635 ، والكليني في الكافي 3 : 542 / 5(باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون) ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 32 / 7.

(5) ورد في هامش «ج ، ل» : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول

الصفحة 326 من 413