من سنة إلى سنة» (1) .
- 361 -
باب العلّة التي من أجلها يعطى المؤمن من الزكاة
ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر
[ 761 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى العطّار جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ ابن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار ، قال : قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السّلام- : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟
قال : «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف» ، ثمّ قال : «أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجربقدر ؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله عزّ وجلّ ، والفاجر في معصية الله تعالى» (2) .
- 362 -
باب العلّة التي من أجلها يكون ميراث المشترى
من الزكاة لأهل الزكاة
[ 762 / 1 ] أبي (3) رحمه الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فاُعتقه ؟ قال :
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 65 / 29.
(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 77 - 78 / 3.
(3) في «س» : حدّثنا أبي.




