- 358 -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز دفع الزكاة
إلى غير الفقراء
[ 758 / 1 ] أبي (1) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم» (2) .
- 359 -
باب العلّة التي من أجلها تُدفع صدقة الخفّ
والظلف إلى المتجمّلين ، وصدقة الذهب
والفضّة والحنطة والشعير إلى الفقراء
[ 759 / 1 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : «إنّ صدقة الخفّ والظلف تُدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضّة وما كِيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فإلى الفقراء
__________________
(1) في «س» : حدّثنا أبي.
(2) أورده الكليني في الكافي 3 : 545 / 3 ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار 96 : 64 / 28.




