[ 756 / 3 ] أبي (1) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : «لا تجب الزكاة فيما سُبك[ فراراً به ] (2) من الزكاة ، ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت ؛ فلذلك لاتجب الزكاة» (3) .
- 357 -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يعطى من
الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك
[ 757 / 1 ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب ، عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه السّلام أنّه قال : «خمسة لايعطون من الزكاة : الولد ، والوالدان ، والمرأة ، والمملوك ؛ لأنّه يجبر على النفقة عليهم» (4) .
__________________
4 : 9 / 26 ، والاستبصار 2 : 8 / 23 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 39 / 8.
(1) في «س» : حدّثنا أبي.
(2) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ : «في أدائه». وهو تصحيف ، والمثبت كما في بحارالأنوار .
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 39 / 9.
(4) ذكره المصنّف في الخصال : 288 / 45 ، وأورده الكليني في الكافي 3 : 552 / 5 وفيه باختلاف يسر ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 56 / 150 ، والاستبصار 2 : 33 / 101 ، ونقله المجلسي عن الخصال والعلل في بحار الأنوار 96 : 63 - 64 ، الحديث 22 وذيله.




