حرفة ، يقوت به عياله» (1) .
- 356 -
باب العلّة التي من أجلها لا تجب الزكاة
على السبائك والحلّي
[ 754 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، قال : حدّثني أبو الحسن ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : «لا تجب الزكاة فيما سُبك» قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟
فقال : «ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه لذلك لاتجب عليه الزكاة» (2) .
[ 755 / 2 ] أبي (3) رحمه الله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت (4) : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالاً أصاب فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حُليّاً أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه زكاة ؟
قال : «ليس على الحُليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر ممّا خاف من الزكاة» (5) .
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 64 / 26.
(2) أورده البرقي في المحاسن 2 : 39 / 1123 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 96 : 38 - 39 / 7.
(3) في «س» : حدّثنا أبي.
(4) في «ج ، ح» زيادة : له.
(5) أورده الكليني في الكافي 3 : 518 / 7 بسند آخر ، والشيخ الطوسي في التهذيب




