ابن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابّته ؟
قال : «يسجد حيث توجّهت به ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآلهكان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله تعالى : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) (1) » (2) .
- 340 -
باب علّة التسليم في الصلاة
[ 719 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الأسدي الكوفيّ ، قال : حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : «لأنّه تحليل الصلاة».
قلت : فلأيّ علّة يسلّم على اليمين ، ولا يسلّم على اليسار ؟
قال : «لأنّ الملك الموكّل الذي يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيّئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ؛ فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار».
قلت : فلِمَ لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن
__________________
(1) سورة البقرة 2 : 115
(2) أورده العيّاشي في تفسيره 1 : 152 / 187 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 84 : 70 / 28 ، و85 : 169 / 4 ، و87 : 40 / 30.




