مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 413

والحسن النبّال ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قالوا : قلنا لهما : إنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ قال (1) : «نعم ، لا بأس بها ، إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لُبسه ومسّه والصلاة فيه» (2) (3) .

- 336 -

باب علّة السعي إلى الصلاة

[ 715 / 1 ] حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا الحسين ابن محمّد بن عامر ، عن عبدالله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «إذا قمت إلى الصلاة - إن شاء الله - فأتها سعياً (4) (5) ، ولتكن عليك السكينة والوقار ، فما أدركت فصلّ وما سُبقت به فأتمّه ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

__________________

(1) في مَنْ لا يحضره الفقيه : فقالا.

(2) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 248 / 751 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 96 / 2.

(3) ورد في هامش «ج ، ل» : يدلّ على أنّ المصنّف يقول بجواز الصلاة في ودك الخنزيرأيضاً ، ولم يُنسب إليه هذا القول ، وحمل الخبر على ما إذا ظنّ ذلك ولم يعلم ، فإنّ الظنون في أمر النجاسة غير معتبرة ، والله يعلم. (م ق ر رحمه ‌الله ).

(4) ورد في هامش «ج ، ل» : سعى يسعى سعياً كرعى : قصد وعمل ومشى وعدا ونمّ وكسب. القاموس المحيط 4 : 379 / سعى.

(5) في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد : أنّه ليس المراد بالسعي في الآية العدو ، بل يلزم السكينةوالوقار ، فالمراد بالسعي إمّا مطلق المشي ، أو الاهتمام والمبالغة ، وقوله عليه السّلام : هو الانكفات ، أي : هو مع الانكفات ، والمراد بالانكفات : التأنّي والانصراف عن السرعة. (م ق ر رحمه ‌الله ).

الصفحة 293 من 413