به بأس» (1) .
[ 713 / 2 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا (3) محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن عيسى ، عن أيّوب بن نوح ، رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : «الصلاة في الخزّ الخالص لابأس به ، وأمّا الذي يخلط فيه الأرانب ، أو غيرها ممّا يشبه هذا ، فلاتصلِّ فيه» (4) .
- 335 -
باب علّة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه
خمر ، وودك (5) الخنزير
[ 714 / 1 ] أبي (6) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، وعليّ بن إسماعيل ، ويعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، قال : قال بكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وأبو الصبّاح ، وأبو سعيد
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 6 : 451 / 3 (باب لبس الخزّ) باختلاف يسير في بعض الألفاظ ، والشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق 1 : 238 / 703 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 83 : 218 / 2.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) في «ح» : حدّثني.
(4) أورده الكليني في الكافي 3 : 403 / 26 بتفاوت سنداً ومتناً ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 212 / 830 و831 بتفاوت ، وكذا في الاستبصار 1 : 387 / 1469 و1470 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 218 / 3.
(5) ورد في هامش «ج ، ل» : الودك : هو دَسَم اللحم ودُهنه الذي يستخرج منه. النهاية لابن الأثير 5 : 169 / ودك.
(6) في «س» : حدّثنا أبي.




