محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام : «أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : الموتور أهله وماله مَنْ ضيّع صلاة العصر» ، قلت : ما الموتور أهله وماله ؟
قال : «لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال (1) ، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتّى تصفرّ الشمس وتغيب (2) » (3) .
- 334 -
باب علّة الرخصة في الصلاة في الخزّ
[ 712 / 1 ] أبي (4) رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سأل رجل أباعبدالله عليه السّلام وأنا عنده عن جلود الخزّ ، فقال : «ليس به بأس».
فقلت (5) : جُعلت فداك ، إنّها علاجي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء.
فقال : «إذا خرجت تعيش خارجاً من الماء ؟ » قلت : لا ، قال : «ليس
__________________
(1) في مَنْ لا يحضره الفقيه زيادة : قيل : وما تضييعها ؟ قال :
(2) في حاشية «ج ، ل» : وفي الفقيه : أو تغيب. فعلى هذه النسخة يكون تفسيراً للاصفرار ، أوأنّ الاصفرار بمنزلة الغيبوبة ، وعلى المشهور على التقديرين يكون المراد نقص الثواب ، كماهو ظاهر الخبر ؛ لأنّ على تقدير ترك الصلاة إلى أن يخرج الوقت كان حقّه أن لا يدخل الجنّة أصلاً. وعلى مذهب المصنّف من فوت الصلاة بغيبوبة القرص يختلف الحكم ، وتأمّل. (م ق ر رحمه الله ).
(3) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام 1 : 218 / 654باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 28 / 6.
(4) في «س» : حدّثنا أبي.
(5) في «ع» : فقال.




