عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة ؟ (1) .
فقال : «إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء ، وإلاّ فليس عليها أكثر من الشهادتين ؛ لأنّ (2) الله تباركوتعالى قال للرجال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (3) ، وقال للنساء : ( وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) (4) ».
قال : ثمّ قال : «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولاتفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها ؛ لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ؛ لئلاّ تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، وإذاجلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعودبالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة (5) بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت (6) انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً» (7) .
__________________
(1) ورد في هامش «ج ، ل» حاشية عن مدارك الأحكام 3 : 259 - 260 : أجمع الأصحاب على مشروعيّة الأذان للنساء ولكن لا يتأكّد في حقّهنّ ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ، ويعتددن به ، قال في المعتبر [ 2 : 126 ] : وعليه علماؤنا. ولو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأمّا الأجانب فقد قطع الأكثر بأنّهم لا يعتدّون به.
(2) في حاشية «ج ، ل» : لعلّه تعليل لأصل لزوم قدر من الأذان والإقامة عليهنّ لاللتوسعة كماخطر بالبال. والله يعلم. (م ق ر رحمه الله ).
(3) سورة البقرة 2 : 43 و83 و110.
(4) سورة الأحزاب 33 : 33.
(5) ورد في حاشية «ج ، ل» : لطى كسعى : لزق بالأرض. القاموس المحيط 4 : 441.
(6) ورد في حاشية «ج ، ل» : انسللتُ من بين يديه ، أي : مضيتُ وخرجتُ بتَأَنٍّ وتدريج.النهاية لابن الأثير 2 : 352 / سلل.
(7) أورده الكليني في الكافي 3 : 335 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 94 / 350 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 88 : 127 / 4.




