اللتان أضافهما رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم الجمعة لمكان الخطبتين (1) ، فمن صلاّها وحده فليصلّها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيّام».
قال : «ووقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيّام» (2) (3) .
- 331 -
باب العلّة التي من أجلها ليس على المرأة
أذان ولا إقامة
[ 706 / 1 ] أبي (4) رحمه الله ، قال : حدّثني (5) سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عيسى بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ،
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد : أنّ الركعتين إنّما وضعتا وقرّرتا للمقيم مكان الخطبتين ، فيكون دالاًّ على أنّ الأصل صلاة الجمعة ، والظهر بدلها. ويمكن أن يكون المراد أنّ الركعتين إنّما وضعتا أي رفعتا عن المقيم في يوم الجمعة لأجل الخطبتين ، ولعلّ هذا أظهر لفظاً ومعنىً ، والله يعلم. (م ق ر رحمه الله ).
(2) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 195 / 600 ، ومعاني الأخبار : 332 / 5 ، وأورده الكليني في الكافي 3 : 271 / 1 ، والعيّاشي في تفسيره 1 : 244 / 519 ، والقاضي المغربي في دعائم الإسلام 1 : 131 132 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 241 / 954 ، ونقله المجلسي عن المعاني ودعائم الإسلام والعلل في بحار الأنوار 82 : 282 ، الحديث 3 وذيله.
(3) ورد في هامش «ج ، ل» : قد تضمّن هذا الحديث أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، فإنّها تتوسّط النهار وتتوسّط صلاتين نهاريّتين ، وقد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك ، وقيل : هي العصر ؛ لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة ، وإليه ذهب السيّد المرتضى بل ادّعى الاتّفاق عليه. وقيل : هي المغرب ؛ لأنّ أقلّ المفروضات ركعتان ، وأكثرها أربع والمغرب متوسّطة بين الأقلّ والأكثر. وقيل : هي العشاء ؛ لتوسّطها بين صلاتي ليل ونهار. وقيل : هي الصبح لذلك. الحبل المتين 2 : 13 - 14.
(4) في «س» : حدّثنا أبي.
(5) في «ح ، س» : حدّثنا.




