مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 413

محمّد ، عن البزنطي ، وغيره ، عن أبان ، عن مسمع بن عبدالملك ، قال : سمعتُ أبا عبدالله عليه السّلام يقول : «لا يصلّي المختضب» ، قلت : جُعلت فداك ، ولِمَ ؟ قال : «إنّه محصر (1) » (2) .

- 326 -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل

أن يصلّي وبين يديه سيف في القبلة

[ 701 / 1 ] أبي (3) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهم السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا تخرجوا بالسيوف (4) إلى الحرم ، ولا يصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن» (5) .

- 327 -

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل

__________________

(1) ورد في هامش «ج ، ل» : الحَصَر - بالتحريك - أن يمتنع عن القراءة فلا يقدر عليه.القاموس المحيط 2 : 60.

(2) أورد نحوه البرقي في المحاسن 2 : 69 / 1193 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 263 / 2.

(3) في «س» : حدّثنا أبي.

(4) في «س» : بالسيف.

(5) ذكره المصنّف في الخصال : 616 ضمن الحديث 10 ، ونقله المجلسي عنه وعن العلل في بحار الأنوار 83 : 302 / 8.

الصفحة 282 من 413