مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 413

إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : «أتدري لِمَ جُعل الذراع والذراعان ؟ » ، قلت : لا ، قال : «حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة» (1) .

[ 689 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : قال لي : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لِمَ ؟ قال : «لمكان الفريضة ؛ لأنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ فيئك ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت (بالفريضة وتركت النافلة) (2) وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (3) (4) .

- 323 -

باب العلّة التي من أجلها صار وقت المغرب

إذا ذهبت الحمرة من المشرق

[ 690 / 1 ] أبي (5) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن بعض أصحابنا

__________________

(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 87 : 52 / 2.

(2) بدل ما بين القوسين في النسخ : بالنافلة. وما أثبتناه كما في بحار الأنوار وغيرها.

(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 288 / 1 باختلاف في السند والمتن ، وكذا الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 19 / 55 ، والاستبصار 1 : 250 / 899 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 83 : 30 / 11.

(4) ورد في هامش «ج ، ل» : هذان الخبران وأمثالهما تدلّ على أنّ النافلة لا تجوز بعدالقدمين ، لا أنّ الفريضة لا تُقدّم ، فتفطّن (م ق ر).

(5) في «س» : حدّثنا أبي.

الصفحة 275 من 413