العبّاس ، يا محمّد ، ويل لولدك من ولد العباس» ، فخرج النبيّ صلّى الله عليه وآله إلى العبّاس فقال : «يا عمّ ويل لولدي من ولدك!» ، فقال : يا رسول الله ، أفأجبّ (1) نفسي ؟ قال : «جفّ القلم بما فيه» (2) .
- 320 -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن
يتختّم بخاتم حديد ولا يصلّي فيه ، ولا يجوز
أن يلبس الذهب ولا يصلّي فيه
[ 684 / 1 ] أبي (3) رحمه الله ، قال : حدّثنا (4) سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ؟
قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل ؛ لأنّه من لباس أهل النار».
وقال : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ؛ لأنّه من لباس أهل
__________________
(1) في حاشية «ج ، ل» : أي ترخّص لي أن أقطع ذكري فلا يحصل منّي النسل ؟ قال صلّى الله عليه وآله : «جفّ القلم مع ما فيه» من الضرّ والنفع ، فلا يمكن تغيير المقدّرات من اللوح المحفوظ وإن أمكن من لوح المحو والإثبات ، واُوّل بأنّ المراد أنّه جرى الحكم من الله أن لا يعذّب ولا يقتل أحد بما سيفعله ، كما أنّه لم يقتل أميرالمؤمنين عليه السّلام قاتله مع علمه بأنّه قاتله ، وكذلك جرى القلم بأن لا يقطع النسل بسبب العلم بأنّه يحصل منه أولاد فسّاق أو كفّار ؛ لأنّ الحكمة اقتضت خلقهم وتكليفهم. والله يعلم. (م ت ق رحمه الله ).
(2) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 252 / 769 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 28 : 48 / 14.
(3) في «س» : حدّثنا أبي.
(4) في «ل» : حدّثني.




