- 319 -
باب العلّة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد
[ 677 / 1 ] أبي (1) رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت له : اُصلّي في قلنسوة سوداء ؟ قال : «لا تصلّ فيها ؛ فإنّها لباس أهل النار (2) » (3).
[ 678 / 2 ] وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال فيما علّم أصحابه : لا تلبسوا السواد ، فإنّه لباس فرعون (4) » (5) .
__________________
(1) في «س» : حدّثنا أبي.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : حُمل على الكراهة ، والظاهر أنّ المراد بأهل النار خلفاء بني العبّاس وأتباعهم ، أو لأنّ نار جهنّم سوداء ليس لها ضياء ، والنار ملاصقة لأهلها ، كماقال تعالى : ( قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّار ) أو الأعمّ ، ويمكن أن يقال بالحرمة إذا كان بقصد القربة كما كان الشائع في زمانهم ووضعوا حديثاً للمصلحة. (م ت ق رحمه الله ).
(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 403 / 30 ، وذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 251 / 766 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 213 / 836 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 8 : 312 / 81 ، و83 : 249 / 12.
(4) ورد في حاشية «ج ، ل» : كناية عن أنّ مَنْ يلبسها هو من فراعنة هذه الاُمّة ، وهكذا كانوا بل أشقى من فرعون. (م ت ق رحمه الله ).
(5) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 251 / 767 ، والخصال : 615 قطعة من حديث10 ، ونقله المجلسي عن العلل والخصال في بحار الأنوار 83 : 248 / 6.




