مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 413

«اضربوها حتّى تعرف الحُرّة من المملوكة» (1) .

[ 673 / 2 ] أبي (2) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن سليمان الرازي ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللحّام قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن المملوكة تقنّع رأسها إذاصلّت ؟

قال : «لا ، قد كان أبي عليه السّلام إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها لتُعرف الحُرّة من المملوكة» (3) .

[ 674 / 3 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : «ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولاعلى المكاتبة إذا اشترط عليها (4) قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتّى تودّي جميع مكاتبتها ، ويجرى عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلّها» (5) .

__________________

(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 181 / 6.

(2) في «س» : حدّثنا أبي.

(3) أورده البرقي في المحاسن 2 : 37 / 1116 ، والقاضي النعمان المغربي في دعائم الإسلام 1 : 177 باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 181 / 7.

(4) ورد في هامش «ج ، ل» : يظهر منه أنّ في المكاتبة المطلقة يغلب حكم الحُرّيّة إذا تحرّربعضها . (م ق ر).

(5) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 373 / 1085 ، وأورده الكليني في الكافي 5 : 525 / 2 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 182 / 9.

الصفحة 267 من 413