أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ؛ فإنّهما يورثان دار الكرامة» (1) .
قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : ساعة الغفلة : ما بين المغرب والعشاء الآخرة.
- 309 -
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ تفريق النوافل في البقاع
[ 664 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن عليّ الزرّاد ، قال : سأل أبو كهمس أبا عبدالله عليه السّلام ، فقال : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : «لا ، بل هاهنا وهاهنا ، فإنّها تشهد له يوم القيامة» (3) .
قال مؤلّف هذا الكتاب : يعني أنّ بقاع الأرض تشهد له.
__________________
(1) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 565 / 1559 ، وثواب الأعمال : 68 / 1 ، والأمالي : 648 / 882 ، ومعاني الأخبار : 265 / 1 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 243 / 963 ، والراوندي في فقه القرآن 1 : 171 مرسلاً ، وابن طاووس في فلاح السائل : 430 ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار 87 : 95 ، ذيل الحديث 13.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 455 / 18 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 335 / 1381 ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار 7 : 318 / 16 ، و87 : 35 / 20.




