مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 413

نوح ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، يرفعه قال : كان أبو عبدالله عليه السّلام يكره (1) الصلاة في وبركلّ شيء لا يؤكل لحمه (2) .

- 307 -

باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل أن يصلّي

والنار والسراج والصورة بين يديه

[ 662 / 1 ] أبي (3) ، ومحمّد بن الحسن رحمهما الله ، قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، قال : حدّثني الحسن بن عليّ ، عن الحسين بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : «لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ؛ لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه» (4) (5) .

- 308 -

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ التنفّل في ساعة الغفلة

[ 663 / 1 ] أبي (6) رحمه ‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن

__________________

(1) ورد في هامش «ج ، ل» : أي : يحرم ، وهذا التعبير للتقيّة. (م ق ر).

(2) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 209 / 820 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 83 : 221 / 5.

(3) في «س» : حدّثنا أبي.

(4) ذكره المصنّف مرسلاً في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 250 251 / 765 ، والمقنع : 84 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 226 / 890 ، والاستبصار 1 : 396 / 1512 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 296 / 3.

(5) ورد في هامش «ج ، ل» : يدلّ على أنّ ما ورد من النهي إمّا محمول على التقيّة أو الكراهة.(م ق ر) .

(6) في «س» : حدّثنا أبي.

الصفحة 260 من 413