الزجاج ، فإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، فإنّه ممّا أنبتت الأرض ولكنّه من الرمل والملح ، وهُما ممسوخان» (1) (2) .
قال مؤلّف هذا الكتاب : ليس كلّ رمل ممسوخاً ، ولا كلّ ملح ، ولكنّ الرمل والملح الذي يُتّخذ منهما الزجاج ممسوخان.
- 306 -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز
أن يصلّى في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه
[ 660 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ؛ لأنّ أكثرها مسوخ (3) » (4) .
قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : يعني أكثر الأشياء التي لايؤكل لحمها مسوخ (5) .
[ 661 / 2 ] أبي (6) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن
__________________
(1) ورد في هامش «ج ، ل» : أي : خرجا بالاستحالة عن اسم الأرض (م ق ر).
(2) أورده الكليني في الكافي 3 : 332 / 14 (باب ما يسجد عليه وما يكره) وفيه : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 304 / 1231 ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار 85 : 147 ، ذيل الحديث 2.
(3) في «ح» : ممسوخ.
(4) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 221 / 4.
(5) في «ح» : ممسوخ.
(6) في «س» : حدّثنا أبي.




