مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 413

في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل ؛ لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزّ وجلّ» (1) .

[ 656 / 2 ] أبي (2) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «السجود على الأرض (3) فريضة ، وعلى غير ذلك سُنّة» (4) .

[ 657 / 3 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : «السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لُبس» (5) .

__________________

(1) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 272 / 843 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 85 : 147 / 2.

(2) في «س» : حدّثنا أبي.

(3) في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّ المراد أنّ السجود على الأرض ممّا قرّره الله تعالى وفرضه ، والسجود على ما أنبتته الأرض ممّا قرّر بتوسعة النبيّ صلّى الله عليه وآله . وقيل : المراد : إنّ السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة ، وعلى ما أنبتت ثواب السُّنّة ، أو أنّ السجودعلى أيّ موضع كان من الأرض هو الواجب ، والسجود على شيء مخصوص معدّلذلك من السُّنّة ، كما في الكافي : وعلى الخمرة سُنّة ، والله يعلم ، (م ق ر رحمه ‌الله ).

(4) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 268 / 828 ، وأورده الكليني في الكافي 3 : 331 / 8 (باب ما يسجد عليه وما يكره) ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 235 / 926 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 85 : 154 / 17.

(5) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 268 / 830 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 234 / 924 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 85 : 148 / 5.

الصفحة 257 من 413