قال : «يسجد على ظهر كفّه ؛ فإنّها (1) (2) أحد المساجد» (3) .
- 305 -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز السجود إلاّ على الأرض ،
أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لُبس
[ 655 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّالا يجوز ؟
قال (4) : «السجود لايجوز إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أولُبس» .
فقلت له : جُعلت فداك ، ما العلّة في ذلك ؟
قال : «لأنّ السجود هو الخضوع (5) لله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد
__________________
(1) في «ش ، ل» : لأنّها.
(2) في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّه تعليل للسجدة على ظهر الكفّ ؛ لأنّ بطن الكفّ من المساجد ، فإذا سجد على ظهرها وقع بطنها على الأرض فلا يفوت هذا الواجب ، بخلاف العكس ، وقيل : علّة للسجود على الكفّ ، ومناسبته لها أنّها إحدى المساجد ، ولايخفى بُعْده ، وتأمّل (م ق ر رحمه الله ).
(3) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 306 / 1240 ، والاستبصار 1 : 333 / 1249 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 85 : 132 / 8.
(4) في «ح» زيادة : قال.
(5) في «ح ، ع» : خضوع.




